مقدمة
قدم مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي مشروع سحب الثقة من الحكومة التي كان يترأسها السيد / حسن علي خيري في 25 يوليو 2020 وصوت 170 نائبا بحجب الثقة من مجلس الوزراء واعترض 8 نواب؛ وبذلك تم حجب الثقة عن الحكومة وبصرف النظر عن ماشاب الجلسة من خروقات للوائح الداخلية لمجلس الشعب والاعراف البرلمانية الراسخة والمستقرة إلا أن رئيس الحكومة استقال إثر هذه الجلسة تجنبا لانزلاق البلاد في أزمة سياسية وحفاظا على المصالح العليا للوطن حسبما صرح بذلك؛ وبعيدا عن الجدل الدائر حول الإقالة أو الاستقالة فإن النتيجة واحدة وهي سقوط الحكومة وضرورة تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر حسب الدستور.
مجلس خدمة القضاء
هناك مسائل عالقة ومؤجلة في الدستور الفيدرالي لم يتم حسمها والتوافق عليها وتتلخص في الملفات التالية:
١– توزيع السلطات
٢– انشاء مجلس خدمة القضاء
٣– تقاسم الثروة
٤– وضع العاصمة
ويتألف مجلس خدمة القضاء من 9 أعضاء يأتي 4 منهم بمناصبهم و5 أعضاء بالتعيين؛ والأربعة هم رئيس المحكمة الدستورية ( لم يتم تأسيس المحكمة الدستورية بعد) ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس مجلس حقوق الانسان ( لم يتم تشكيل المجلس بعد)، أما الأعضاء الخمسة المعينون فهم 3 أعضاء من المجتمع المدني و 2 من نقابة المحامين، ويتولى مجلس خدمة القضاء تعيين ومساءلة ونقل القضاة وتحديد أجورهم ومعاشاتهم ووضع شروط العمل في القضاء.
وبموجب القانون ووفقا للمادة 90 الفقرة (F) من الدستور الفيدرالي المؤقت يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بقانون في تعيين أعضاء مجلس خدمة القضاء بعد اسيفائهم الشروط اللازمة ليباشروا عملهم.
تعيين الأعضاء الخمسة
في 30 يوليو 2020 عين مجلس الوزراء المنحل والذي يقوم بمهام تصريف الاعمال خمسة أعضاء سينضمون لمجلس خدمة القضاء، وهذه الخطوة مجانبة للدستور والقوانين الوطنية الاخرى وذلك للأسباب التالية :
أولا: يحق لمجلس الوزراء اقتراح 3 أعضاء من مجلس خدمة القضاء من المجتمع المدني على أن يتمتعوا بسمعة وصيت طيب وعلى دراية بالقانون والشريعة الاسلامية؛ أما العضوين الآخرين فيأتيان من نقابة المحامين ويتم تعيينهم كما هو منصوص عليه في الدستور الفيدرالي المؤقت وخاصة في الفقرة الثانية من المادة 109A وكذلك الفقرة الأولي الحرف (E) في المادة 6 من القانون رقم 28 لتأسيس مجلس خدمة القضاء الصادر في 8 يوليو 2014 والتي تقول “ تقوم نقابة المحامين الصوماليين بتعيين 2 اثنين من المحامين ليكونوا أعضاء في مجلس خدمة القضاء لدورة واحدة مدتها 4 سنوات “.
ثانيا : الأعضاء الخمسة الذين عينهم مجلس الوزراء المنحل لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تاسيس مجلس خدمة القضاء؛ بحكم أن تخصصاتهم بعيدة عن مجالات الشريعة والقانون فضلا عن انعدام خبراتهم في مجالات اجهزة القضاء.
ثالثا : تنص المادة 97 الفقرة 4 من الدستور كما يلي” يؤدي شغور منصب رئيس الحكومة بسبب الاستقالة أو العزل أو عدم أداء المسؤولية أو الوفاة إلى اعتبار الحكومة منحلة” وتقوم الحكومة المنحلة بتصريف الاعمال الروتينية حتى تعيين حكومة جديدة حسب المادة 103 من الدستور.
الخلاصة
من الواضح أن مجلس الوزراء المنحل قام بتعيين أعضاء لا تدخل من ضمن صلاحياتهم واختصاصاتهم في خرق واضح وصريح للدستور وتجاوز للقوانين الوطنية وبالتالي فان تعيينهم لخمسة أعضاء عديم الجدوى لأنه لا يحق لهم القيام بمهام خارج نطاق تصريف الاعمال التي تركتها الحكومة قبل حلها فضلا أن تعيينهم ل 2 من المحامين يعتبر خارج نطاق صلاحيات مجلس الوزراء ؛ وعليه نناشد رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور بإبطال تعيين الأعضاء الخمسة كونها انتهاكا دستوريا صارخا وسابقة ستبقى وصمة عار على القانون؛ كما نهيب البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ بعدم قبول هذه الخطوة غير الدستورية.
تعليق واحد